إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 (تنظيم مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها(،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمـقـايـيـس والـمـواصـفـات اللبـنـانـيـة سلفة خزينة بقيمة /.431.460.000ل.ل )فقط اربعمائة وواحد وثـلاثـون مـلـيـون واربعـمـائـة وستون ألف ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: الـمساعدة الاجتماعية والزيادة الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل