All legislation

مرسوم Decree No. 11298 18/04/2023

إعطاء وزارة الصناعة ـ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية سلفة خزينة لدفع الـمساعدات الإجتماعية والزيادة الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)

Type
مرسوم · Decree
Number
11298
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11298 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 (تنظيم مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها(،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمـقـايـيـس والـمـواصـفـات اللبـنـانـيـة سلفة خزينة بقيمة /.431.460.000ل.ل )فقط اربعمائة وواحد وثـلاثـون مـلـيـون واربعـمـائـة وستون ألف ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: الـمساعدة الاجتماعية والزيادة الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصناعة ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل