إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8526 تاريخ 10/12/2021 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2692 تاريخ 17/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة ريـاضـة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الكائن في مار روكز ــ ضهر الحصين ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022 . وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم