All legislation

مرسوم Decree No. 10864 28/10/2022

تجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
10864
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2726-2727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10864 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8526 تاريخ 10/12/2021 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2692 تاريخ 17/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة ريـاضـة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الكائن في مار روكز ــ ضهر الحصين ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022 . وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم