جميع التشريعات

قرار رقم 7 14/03/2023

تخويل معهد البحوث الصناعية إجراء التقييم الكيميائي، سنويا وعند الضرورة، للـمصانع التي تصنع الـمنتجات الواردة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
14/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/2023, ص. 1396-1398
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 12 تاريخ 03/04/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 14/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتجديد ملاكها(،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على القرارات ذات الأرقـام 43/1 تــاريـــخ 21/10/2021 )ضرورة استخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز للإشراف الدائم والـمباشر على استخدام الـمواد الكيميائية) و23/1 تاريخ 22/3/2022 (إبراز ما يثبت استخدام الجهة طالبة الشهادة لـمهندس كيميائي أو كيميائي مجاز) و35/1 تاريخ 5/5/2022 )آلية استخدام كيميائي في الـمصانع(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى معهد البحوث الصناعية إجراء التقييم الكيميائي، سنويا وعند الضرورة، للـمصانع التي تصنع الـمنتجات الواردة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار، وله ان يتعاون مع من يراه مناسبا لتنفيذ مهامه الـمذكورة ويفيد دوريا وزارة الصناعة بالنتائج كما يقترح التوصيات والاجراءات التي يراها مناسبة ليبني على الشيء مقتضاه.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 12 / 2023 )

يتوجب على الـمصانع الـمعنية بهذا القرار تصديق عقود الاستخدام و/أو الاستشارات للكيميائيين لدى كتاب العدل وفق مندرجات القرارات ذات الأرقام 43/1 و23/1 و35/1 الصادرة سابقا بهذا الخصوص.

الـمصانع الـمعنية بالقرار رقم 7/1/ تاريخ 14/3/2023 والتي تنتج الـمنتجات التالية: )الجدول رقم 1)

الجدول رقم 1 الـملحق بالقرار رقم 12/1

المشروبات الكحولية والخمور

صناعة عجينة الورق

مقاوم لهب

الراتنجات الاصطناعية

منظفات الـمعادن

ملمعات الـمعادن

الأصباغ الكبريتية

أملاح السيانيد

إضافات الـمطاط

مبيدات حشرية

مبيدات القوارض

مبيدات الأعشاب

مادة مضافة لزيوت التشحيم

مضافات البنزين

الـمذيبات

مضادات الأكسدة

الدهانات

التنر

تصنيع الحبر

Alcoholic beverages

paper industry

flame retardant

synthetic resin

metal cleaners

metal polishes

sulfur dyes

Cyanide salts

rybber additives

pesticides

rodenticides

herbicides

Lubricant additive

Gasoline additive

solvents

antioxidants

Paints

Thinner

Inks

المادة 3

تعفى الـمصانع التي تستخدم صيادلة ( pharmacist) أو اختصاصيي تغذية (Nutritionist) أو اختصاصيي تصنيع مشروبات كحولية (Alcoholic Beverages Specialists/Oenologues) في الـمصانع ذات الصلة من شرط استخدام او التعاقد مع كيميائيين.

المادة 4

تتوزع مهام الحفاظ على الاْمن والأمان الكيميائيين والحفاظ على السلامة العامة الـمذكورة في الـمادة الثانية من القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 كما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 5

يعمل بهذا القرار ضمن مهلة أقصاها 30/5/2023 ضمنا.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.14/3/2023

14/3/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان