إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتجديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على القرارات ذات الأرقـام 43/1 تــاريـــخ 21/10/2021 )ضرورة استخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز للإشراف الدائم والـمباشر على استخدام الـمواد الكيميائية) و23/1 تاريخ 22/3/2022 (إبراز ما يثبت استخدام الجهة طالبة الشهادة لـمهندس كيميائي أو كيميائي مجاز) و35/1 تاريخ 5/5/2022 )آلية استخدام كيميائي في الـمصانع(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتولى معهد البحوث الصناعية إجراء التقييم الكيميائي، سنويا وعند الضرورة، للـمصانع التي تصنع الـمنتجات الواردة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار، وله ان يتعاون مع من يراه مناسبا لتنفيذ مهامه الـمذكورة ويفيد دوريا وزارة الصناعة بالنتائج كما يقترح التوصيات والاجراءات التي يراها مناسبة ليبني على الشيء مقتضاه.
(عدلت بموجب قرار 12 / 2023 )
يتوجب على الـمصانع الـمعنية بهذا القرار تصديق عقود الاستخدام و/أو الاستشارات للكيميائيين لدى كتاب العدل وفق مندرجات القرارات ذات الأرقام 43/1 و23/1 و35/1 الصادرة سابقا بهذا الخصوص.
الـمصانع الـمعنية بالقرار رقم 7/1/ تاريخ 14/3/2023 والتي تنتج الـمنتجات التالية: )الجدول رقم 1)
الجدول رقم 1 الـملحق بالقرار رقم 12/1
المشروبات الكحولية والخمور
صناعة عجينة الورق
مقاوم لهب
الراتنجات الاصطناعية
منظفات الـمعادن
ملمعات الـمعادن
الأصباغ الكبريتية
أملاح السيانيد
إضافات الـمطاط
مبيدات حشرية
مبيدات القوارض
مبيدات الأعشاب
مادة مضافة لزيوت التشحيم
مضافات البنزين
الـمذيبات
مضادات الأكسدة
الدهانات
التنر
تصنيع الحبر
Alcoholic beverages
paper industry
flame retardant
synthetic resin
metal cleaners
metal polishes
sulfur dyes
Cyanide salts
rybber additives
pesticides
rodenticides
herbicides
Lubricant additive
Gasoline additive
solvents
antioxidants
Paints
Thinner
Inks
تعفى الـمصانع التي تستخدم صيادلة ( pharmacist) أو اختصاصيي تغذية (Nutritionist) أو اختصاصيي تصنيع مشروبات كحولية (Alcoholic Beverages Specialists/Oenologues) في الـمصانع ذات الصلة من شرط استخدام او التعاقد مع كيميائيين.
تتوزع مهام الحفاظ على الاْمن والأمان الكيميائيين والحفاظ على السلامة العامة الـمذكورة في الـمادة الثانية من القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 كما يلي:

يعمل بهذا القرار ضمن مهلة أقصاها 30/5/2023 ضمنا.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.14/3/2023
14/3/2023
وزير الصناعة
جورج بوشكيان