جميع التشريعات

قرار رقم 118 30/03/2023

آلية الـموافقة على طلبات اذن الاستيراد الـمسبق للدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة وريش الطيور والبيض الـمجفف ومشتقاته

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
30/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/2023, ص. 1612
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 30/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(، لاسيما الـمادة 91 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983، ولاسيما الـمادة 16 منه،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري(،

بناء على القرار رقم 719/1 تاريخ 8/8/2011 (تنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة وريش الطيور(,

بناء على القرار رقم 763/1 تاريخ 29/8/2012 (تنظيم استيراد البيض الـمجفف أو أحد مشتقاته أو البيض أو أحد مشتقاته(،

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 214/2021 ــ 2022) تاريخ 7/6/2022,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد الآلية التالية في اصدار الـموافقة على طلب الحصول على اذن مسبق لاستيراد الدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة وريش الطيور والبيض الـمجفف ومشتقاته:

1 ــ يـقـدم الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ويسجل في قلـم الـمديرية الـمذكورة مرفقاً بـجـمـيـع الـمستـنـدات الـمطلـوبـة، والـمـذكـورة في كل من الفقرة «ب» من الـمادة الثامنة من القرار 719/1/2011 والفقرة «ت» من الـمادة الخامسة من القرار رقم 763/1/2012 .

2 ــ تعطى دائرة انتاج وتربية الدواجن في مصلحة انتاج وتربية الحيوان مهلة ثلاثة ايام على الأكثر لدراسة الطلب وابداء رأيها فيه.

3 ــ يرفع رئيس الدائرة الطلب في مطلق الاحوال، وبانتهاء الـمهلة الـمذكورة، الى مدير الثروة الحيوانية.

4 ــ تشكل لجنة مهمتها دراسة الطلبات الـمقدمة وفقا لهذا القرار وابداء رأيها العلـمي النهائي بشأنه، وقوامها:

ــ مدير الثروة الحيوانية ــ رئيساً

ــ رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان ــ عضواً

ــ رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن ــ عضواً

ــ رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني ــ عضواً

5 ــ تعطى اللجنة الـمذكورة مهلة اسبوع على الأكثر لابداء الرأي بشأن الطلب الـمعروض أمامها، على أن يكون الرأي مستندا الى معطيات علـمية.

6 ــ يصدر القرار النهائي بمنح الاذن الـمسبق او برفض منحه عن مدير الثروة الحيوانية، بانقضاء الـمهلة القصوى الـمحددة أعلاه. وفي حال كان قرار مدير الثروة الحيوانية مخالفا لرأي اللجنة الـمذكورة في الفقرتين السابقتين، يترتب عليه موجب تعليله، على أن تدون مبررات القرار في الـملف الاداري، وتبلغ الى صاحب العلاقة عند طلبه.

المادة 2

يفوض مدير الثروة الحيوانية بالتوقيع على الآذن الـمسبق.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن