المادة 1
تعتمد الآلية التالية في اصدار الـموافقة على طلب الحصول على اذن مسبق لاستيراد الدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة وريش الطيور والبيض الـمجفف ومشتقاته:
1 ــ يـقـدم الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ويسجل في قلـم الـمديرية الـمذكورة مرفقاً بـجـمـيـع الـمستـنـدات الـمطلـوبـة، والـمـذكـورة في كل من الفقرة «ب» من الـمادة الثامنة من القرار 719/1/2011 والفقرة «ت» من الـمادة الخامسة من القرار رقم 763/1/2012 .
2 ــ تعطى دائرة انتاج وتربية الدواجن في مصلحة انتاج وتربية الحيوان مهلة ثلاثة ايام على الأكثر لدراسة الطلب وابداء رأيها فيه.
3 ــ يرفع رئيس الدائرة الطلب في مطلق الاحوال، وبانتهاء الـمهلة الـمذكورة، الى مدير الثروة الحيوانية.
4 ــ تشكل لجنة مهمتها دراسة الطلبات الـمقدمة وفقا لهذا القرار وابداء رأيها العلـمي النهائي بشأنه، وقوامها:
ــ مدير الثروة الحيوانية ــ رئيساً
ــ رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان ــ عضواً
ــ رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن ــ عضواً
ــ رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني ــ عضواً
5 ــ تعطى اللجنة الـمذكورة مهلة اسبوع على الأكثر لابداء الرأي بشأن الطلب الـمعروض أمامها، على أن يكون الرأي مستندا الى معطيات علـمية.
6 ــ يصدر القرار النهائي بمنح الاذن الـمسبق او برفض منحه عن مدير الثروة الحيوانية، بانقضاء الـمهلة القصوى الـمحددة أعلاه. وفي حال كان قرار مدير الثروة الحيوانية مخالفا لرأي اللجنة الـمذكورة في الفقرتين السابقتين، يترتب عليه موجب تعليله، على أن تدون مبررات القرار في الـملف الاداري، وتبلغ الى صاحب العلاقة عند طلبه.