المادة 2
تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار وفقا لـما يلي:
ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر منصة صيرفة.
ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس السعر الـمحدد في التعميم رقم 151 تاريخ 21/4/2021 وتعديلاته الصادر عن مصرف لبنان.