جميع التشريعات

قرار رقم 687 23/11/2022

تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى

النوع
قرار
الرقم
687
التاريخ
23/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 52, 01/12/2022, ص. 3131
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023 من 12/01/2023
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 687 تاريخ 23/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون النقد والتسليف،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمواد 35 منه،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022 .

المادة 2

تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار وفقا لـما يلي:

ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر منصة صيرفة.

ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس السعر الـمحدد في التعميم رقم 151 تاريخ 21/4/2021 وتعديلاته الصادر عن مصرف لبنان.

المادة 3

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه