جميع التشريعات

قرار رقم 84 07/03/2023

وضع الحماية الإجبارية على بعض العقارات في الـمشيتية ـ دير الأحمر ذات الأرقام 4030 - 4029 - 4028 - 1139 - 1140 محافظة بعلبك الهرمل

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
07/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/2023, ص. 1280-1281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 07/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريـخ 7 كانون الثاني 1949 لاسيما الـمادة 92 منه: «لوزير الزراعة أن يفرض الحماية الاجبارية من دخول الـمواشي للرعي على الـمناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أم للبلديات والقرى أم للأفراد. ولوزير الزراعة أن يقرر إخراج الـماعز من أراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة أرباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من أصحاب الـماعز أن تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز إدخالها الى الاراض الأميرية أو الـمشاعية أو الأملاك الخاصة. ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل الـمنطقة الـمحمية وفي جوارها فتطبق على الـمناطق الـمحمية أحكام الباب الأول".

بناء على مطالعة دائرة الـمراعي والحدائق العامة ومركز أحراج وصيد دير الأحمر،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2023--2022/45 تاريخ 2023/1/19(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُخرج قطعان الـماعز من العقارات ذات الرقم 4030--4029--4028--1139--1140 منطقة الـمشيتية ــ دير الأحمر في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يـحـمـى إجباريا من دخول الـمواشي للرعي كامل نطاق العقارات ذات الرقم 4030--4029--4028--1139--1140 منطقة الـمشيتية ــ دير الأحمر.

المادة 3

تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية ــ أفراد الفرقة الفنية لـمراقبة الأحراج والصيد والأسماك، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 آذار 2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن