المادة 1
تُخرج قطعان الـماعز من العقارات ذات الرقم 4030--4029--4028--1139--1140 منطقة الـمشيتية ــ دير الأحمر في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 84 07/03/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريـخ 7 كانون الثاني 1949 لاسيما الـمادة 92 منه: «لوزير الزراعة أن يفرض الحماية الاجبارية من دخول الـمواشي للرعي على الـمناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أم للبلديات والقرى أم للأفراد. ولوزير الزراعة أن يقرر إخراج الـماعز من أراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة أرباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من أصحاب الـماعز أن تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز إدخالها الى الاراض الأميرية أو الـمشاعية أو الأملاك الخاصة. ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل الـمنطقة الـمحمية وفي جوارها فتطبق على الـمناطق الـمحمية أحكام الباب الأول".
بناء على مطالعة دائرة الـمراعي والحدائق العامة ومركز أحراج وصيد دير الأحمر،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2023--2022/45 تاريخ 2023/1/19(,
يقرر ما يأتي:
تُخرج قطعان الـماعز من العقارات ذات الرقم 4030--4029--4028--1139--1140 منطقة الـمشيتية ــ دير الأحمر في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يـحـمـى إجباريا من دخول الـمواشي للرعي كامل نطاق العقارات ذات الرقم 4030--4029--4028--1139--1140 منطقة الـمشيتية ــ دير الأحمر.
تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية ــ أفراد الفرقة الفنية لـمراقبة الأحراج والصيد والأسماك، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7 آذار 2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن