جميع التشريعات

قرار رقم 301 05/05/2023

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر آذار 2023

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
05/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2023, ص. 1872
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 05/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الاولى من القانون رقم 90/1991(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (آلية استيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذ الرسم عن شهر آذار 2023.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

5 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل