المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذ الرسم عن شهر آذار 2023.
قرار Decision No. 301 05/05/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الاولى من القانون رقم 90/1991(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،
بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (آلية استيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذ الرسم عن شهر آذار 2023.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
5 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل