جميع التشريعات

مرسوم رقم 11468 29/05/2023

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين مخصصة لدعم بنود في موازنة الوزارة عن العام 2023

النوع
مرسوم
الرقم
11468
التاريخ
29/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 24, 08/06/2023, ص. 2150-2151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11468 تاريخ 29/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه,

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 21/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة /7/ منه,

بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تــاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمالية من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين البالغة قيمتها /135985/ د.أ مئة وخمسة وثلاثين الفا وتـسـعـمـائـة وخـمـسـة وثمانين دولار اميركي ما يعادل /2039775000/ل.ل. مليارين وتسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لدعم بنود في موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين للعام 2023

المادة 2

تـمـتـد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 31/12/2025 من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح لصالح الخزينة في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء الاول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 ــ الهبات الجارية الخارجية من حكومات أحنبية /2.039.775.000/ل.ل

(فقط مليارين وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 4

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب الهبات والتبرعات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف الـمدرجة ادناه ضمن التناسيب التالية:

الجزء الاول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل /408,000,000/ ل.ل

(فقط اربعمائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير)

والبند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 5 ــ تأمين

النبذة 1 ــ تأمين /204,000,000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير)

والبند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج /1.427.775.000/ل.ل

(فقط مليار واربعمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 5

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للاصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 6

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الي العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة على اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل