ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 21/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة /7/ منه,
بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تــاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمالية من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين البالغة قيمتها /135985/ د.أ مئة وخمسة وثلاثين الفا وتـسـعـمـائـة وخـمـسـة وثمانين دولار اميركي ما يعادل /2039775000/ل.ل. مليارين وتسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لدعم بنود في موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين للعام 2023
تـمـتـد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 31/12/2025 من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح لصالح الخزينة في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الاول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 ــ الهبات الجارية الخارجية من حكومات أحنبية /2.039.775.000/ل.ل
(فقط مليارين وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير)
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب الهبات والتبرعات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف الـمدرجة ادناه ضمن التناسيب التالية:
الجزء الاول
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل /408,000,000/ ل.ل
(فقط اربعمائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير)
والبند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 5 ــ تأمين
النبذة 1 ــ تأمين /204,000,000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير)
والبند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج /1.427.775.000/ل.ل
(فقط مليار واربعمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير)
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للاصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الي العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة على اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل