المادة 3
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح لصالح الخزينة في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الاول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 ــ الهبات الجارية الخارجية من حكومات أحنبية /2.039.775.000/ل.ل
(فقط مليارين وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير)