جميع التشريعات

علم وخبر رقم 669 01/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أليسار لبنان» "ALISSAR LIBAN" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
669
التاريخ
01/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2338-2339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 669 تاريخ 01/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية أليسار لبنان»

"ALISSAR LIBAN" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12239 تاريخ 10/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أليسار لبنان» "ALISSAR LIBAN"

مركزها: بيروت ــ شارع ناصيف اليازجي ــ منطقة الباشورة العقارية ــ العقار رقم 1499

غايتها: إن موضوع وهدف الجمعية هو العمل من أجل نهضة لبنان على صعيد ريادة الأعمال والأخلاق والتضامن، من خلال تأمين وتوفير الخبرة الفنية /و/أو التقنية و/أو الدعم الـمالي عن طريق التمويل و/أو إقراض بفائدة زهيدة ومرافقة الـمشاريع في لبنان والـمحافظة عليها وإنشائها على أن تبقى ضمن الطابع الـمدني.

ــ إن الجمعية، هي غير طائفية ومستقلة عن أي إنتماء سياسي.

ــ تتمثل مهمتها في إحياء الشعور بالإنتماء الى وطن واحد، والـمشاركة في تحسين وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال تطوير مشاريع تلقي الضوء على الـموارد، الـمعرفة الـمحلية.

ــ كما أنها سوف تسعى الى دعم الفرص الإقتصادية التي عود بفوائد إجتماعية كما وتحمي البيئة.

ــ تتبع الجمعية نهج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

ــ كما أنها ترتبط بقيم الإندماج.

ــ كما أنها تؤمن الأبحاث العلـمية والثقافية والتنموية والتمويلية، على إختلاف أنواعها، وخاصة تلك التي تعنى بالشأن العام بكافة أوجهه وإختصاصاته وكذلك تؤمن التدريب والتأهيل.

ــ تنظيم وإقامة ندوات الحوار والـمؤتمرات الـمتعلقة بموضوع الجمعية.

ومن الـمتفق عليه صراحة أن الجمعية لا تبغي الربح اساسا تحقيق الأرباح التجارية وإنما تحقيق مداخيل لتنفيذ موضوعها على أكمل وجه لـما فيه الـمصلحة العامة للجمعية وذلك دون الـمس بالطابع الـمدني لها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مصطفى عباس الرز

دانا هبري عشي

رولى معلوف نجيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مصطفى عباس الرز

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي