المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أليسار لبنان» "ALISSAR LIBAN"
مركزها: بيروت ــ شارع ناصيف اليازجي ــ منطقة الباشورة العقارية ــ العقار رقم 1499
غايتها: إن موضوع وهدف الجمعية هو العمل من أجل نهضة لبنان على صعيد ريادة الأعمال والأخلاق والتضامن، من خلال تأمين وتوفير الخبرة الفنية /و/أو التقنية و/أو الدعم الـمالي عن طريق التمويل و/أو إقراض بفائدة زهيدة ومرافقة الـمشاريع في لبنان والـمحافظة عليها وإنشائها على أن تبقى ضمن الطابع الـمدني.
ــ إن الجمعية، هي غير طائفية ومستقلة عن أي إنتماء سياسي.
ــ تتمثل مهمتها في إحياء الشعور بالإنتماء الى وطن واحد، والـمشاركة في تحسين وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال تطوير مشاريع تلقي الضوء على الـموارد، الـمعرفة الـمحلية.
ــ كما أنها سوف تسعى الى دعم الفرص الإقتصادية التي عود بفوائد إجتماعية كما وتحمي البيئة.
ــ تتبع الجمعية نهج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
ــ كما أنها ترتبط بقيم الإندماج.
ــ كما أنها تؤمن الأبحاث العلـمية والثقافية والتنموية والتمويلية، على إختلاف أنواعها، وخاصة تلك التي تعنى بالشأن العام بكافة أوجهه وإختصاصاته وكذلك تؤمن التدريب والتأهيل.
ــ تنظيم وإقامة ندوات الحوار والـمؤتمرات الـمتعلقة بموضوع الجمعية.
ومن الـمتفق عليه صراحة أن الجمعية لا تبغي الربح اساسا تحقيق الأرباح التجارية وإنما تحقيق مداخيل لتنفيذ موضوعها على أكمل وجه لـما فيه الـمصلحة العامة للجمعية وذلك دون الـمس بالطابع الـمدني لها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مصطفى عباس الرز
دانا هبري عشي
رولى معلوف نجيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مصطفى عباس الرز