جميع التشريعات

مرسوم رقم 11572 14/06/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
11572
التاريخ
14/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2411-2412
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12280 تاريخ 20/10/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11572 تاريخ 14/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادتين 62 و86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/68.254.000/ل.ل.

(فقط ثمانية وستون مليوناً ومايتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية(

إلى: الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/68.254.000/ل.ل.

(فقط ثمانية وستون مليوناً ومايتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل