المادة 1
ينقل في الجزء الأول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
/68.254.000/ل.ل.
(فقط ثمانية وستون مليوناً ومايتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية(
إلى: الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/68.254.000/ل.ل.
(فقط ثمانية وستون مليوناً ومايتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة من الجزء الأول) by مرسوم رقم 12280 تاريخ 20/10/2023, article 1, 26/10/2023
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة من الجزء الأول من الـمرسوم رقم 11572 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
68.254.000 ل.ل
فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
بدلاً من
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
68.254.000 ل.ل
فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل