المادة 16
إن الإنشاءات التي يقيمها الـمستفيد ضمن الـمنطقة الـمخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والـمواد الأخرى الـموجودة داخل هذه الـمنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار الحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.
يجري التأمين إما من قبل الـمستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه. ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولا شخصيا عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.