The whole text

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 In force

المادة 16

المادة 16

إن الإنشاءات التي يقيمها الـمستفيد ضمن الـمنطقة الـمخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والـمواد الأخرى الـموجودة داخل هذه الـمنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار الحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.

يجري التأمين إما من قبل الـمستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه. ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولا شخصيا عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.

المادة 16 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327505/article/16/