النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 نافذ

المادة 8

المادة 8

تقيد البضائع الداخلة على سجلات خاصة من نسخـتين، يمسك الـمستفيد نسخة عنها ويمسك النسخة الثانية موظف الجمارك الـمختص بمسك هذه السجلات في الـمنطقة الـمخصصة، ويجري تضمينها قيود البضائع الداخلة والخارجة مع بيان أعدادها وأوصافها وأوزانها وسائر الـمعلومات الـمتعلقة بها عند كل عملية إدخال وإخراج ما لـم تكن هذه الـمعلومات واردة صرحة في لوائح الافراد والـمستندات الـمرفقة بالـمعاملة الجمركية، على ان يتم مسك سجل خاص للارساليات الـمستفيدة من الرمز 147 .

المادة 8 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327505/article/8/