النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 نافذ

المادة 9

المادة 9

تخرج البضائع من هذه الـمنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيدا لإخراجها.

يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذنا بالإخراج ويـبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.

المادة 9 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327505/article/9/