جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13562 05/07/2023

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13562
التاريخ
05/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 30, 20/07/2023, ص. 2701-2702
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريـخ 21/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.»

المادة 2

يمدد العمل لغاية 31/12/2023 بـأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقـــم 13221 تــاريـــخ 21/4/2020 .

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تموز 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه