جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13221 21/04/2020

اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية

النوع
قرار اساسي
الرقم
13221
التاريخ
21/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1146-1147
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023 (Art. 1 and the text)
قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13507 تاريخ 21/12/2022 (the text)
قرار وسيط رقم 13448 تاريخ 21/06/2022 (the text)
قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021 (Arts. 1, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13368 تاريخ 29/09/2021 (the text)
و 4 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استـناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 20/07/2023

(عدلت بموجب قرار وسيط 13562 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13526 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13377 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13282 / 2020 )

دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

السجل · 6 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/2020, حتى 29/10/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 29/10/2020, حتى 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

  4. النسخة 4.0 · من 13/01/2022, حتى 09/02/2023 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  5. النسخة 5.0 · من 09/02/2023, حتى 20/07/2023 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد

    وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  6. النسخة 6.0 · من 20/07/2023 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

    يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )

المادة 3

معدلة 04/05/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13464 / 2022 )

على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/05/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/05/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه

المادة 4

ملغاة 13/01/2022

ملغاة بموجب قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, المادة 2, من 13/01/2022. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها الـمصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, م. 2

    ملغاة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13507 / 2022 )

يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه