جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1002 28/07/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1022 تاريخ 9/9/2008 للجمعية الـمسماة: «كهف الفنون» مركزها: الجاهلية ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1002
التاريخ
28/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 34, 17/08/2023, ص. 3040-3041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1002 تاريخ 28/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1022 تاريخ 9/9/2008,

بناء على الطلب الـمقـدم من الجمعية الـمسماة: «كهف الفنون» الـمتعـلـق بتعـديل غايتها والـمسجل لدى الـمديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 214 تاريخ 17/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«كهف الفنون» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1022 تاريخ 9/9/2008 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ تعزيز الروابط البيئية والثقافية والإجتماعية وإنشاء ورش عمل مع كل من يهتم بهذا الشأن.

- الإهتمام بالنشاطات الفنية والبيئية وتلك التي تعنى بالصحة البدنية والفكرية والشؤون الإجتماعية على إختلافها.

- إقامة الندوات والأمسيات والدورات الثقافية والفنية والأدبية والتدريبية لكافة الفئات العمرية ولذوي الحاجات الخاصة.

- إقامة وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الثقافية والتراثية والأنشطة السياحية والبيئية والأنشطة الزراعية والإجتماعية كالتنمية البشرية وإستحداث الأراضي الزراعية وتشجير الأحراج وحمايتها، إضافة الى الأنشطة التربوية والدورات التعليمية وتشجير الأحراج وحمايتها، إضافة إلى الأنشطة التربوية والدورات التعليمية مع طلاب الـمدارس والجامعات والجمعيات وسائر هيئات الـمجتمع الـمدني.

- نشر الثقافة الفكرية والتنموية بما فيها إقامة اللقاءات والحفلات والـمسابقات وسواها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجعة الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ إقامة الندوات والأمسيات والـمعارض والـمهرجانات والـمسابقات الفنية والثقافية.

2 ــ تعزيز الروابط البيئية والثقافية والإجتماعية بين كل من يهتم بهذا الشأن

3 ــ إقامة الـمنشآت البيئية والفنية والـمتاحف على أنواعها.

4 ــ إقامة الدورات الفنية والثقافية والأدبية وسواها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي