المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«كهف الفنون» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1022 تاريخ 9/9/2008 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ تعزيز الروابط البيئية والثقافية والإجتماعية وإنشاء ورش عمل مع كل من يهتم بهذا الشأن.
- الإهتمام بالنشاطات الفنية والبيئية وتلك التي تعنى بالصحة البدنية والفكرية والشؤون الإجتماعية على إختلافها.
- إقامة الندوات والأمسيات والدورات الثقافية والفنية والأدبية والتدريبية لكافة الفئات العمرية ولذوي الحاجات الخاصة.
- إقامة وتنظيم الـمهرجانات والـمعارض الثقافية والتراثية والأنشطة السياحية والبيئية والأنشطة الزراعية والإجتماعية كالتنمية البشرية وإستحداث الأراضي الزراعية وتشجير الأحراج وحمايتها، إضافة الى الأنشطة التربوية والدورات التعليمية وتشجير الأحراج وحمايتها، إضافة إلى الأنشطة التربوية والدورات التعليمية مع طلاب الـمدارس والجامعات والجمعيات وسائر هيئات الـمجتمع الـمدني.
- نشر الثقافة الفكرية والتنموية بما فيها إقامة اللقاءات والحفلات والـمسابقات وسواها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجعة الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ إقامة الندوات والأمسيات والـمعارض والـمهرجانات والـمسابقات الفنية والثقافية.
2 ــ تعزيز الروابط البيئية والثقافية والإجتماعية بين كل من يهتم بهذا الشأن
3 ــ إقامة الـمنشآت البيئية والفنية والـمتاحف على أنواعها.
4 ــ إقامة الدورات الفنية والثقافية والأدبية وسواها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.