ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 77/64 تاريخ 1977/6/25 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 1993/4/2 (احداث وزارة البيئة) لاسيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 387 تاريخ 1994/11/4 الـمتعلق بالإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،
بناء على القانون النافـذ حـكـمـا رقـم 10 تـاريــخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 432 تاريخ 2002/7/29 الـمتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولـم للـملوثات العضوية الثابتة،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 2005/8/26 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،
بناء على قرار مجلـس الوزراء رقـم 52 تـاريـخ 2010/10/6 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على كتاب مـرفـق البـيـئـة العـالـمي تاريخ 2022/5/27 الـمتضمن الـموافقة على تمويل الـمشروع الكامل،
بناء على اتفاقية الهبة الـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولي بتاريخ 2022/12/20 والـمتعلقة بتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري» وجميع الـمستندات الـمتعلقة بها،
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الأول ــ الإيرادات والحاصلات الأخرى
الباب الثاني ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء 1 ـ الجزء الاول
الباب 21 ـ وزارة البيئة
الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للبيئة
الوظيفة 551 ـ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند 14 ـ التحويلات
الفقرة 1 ـ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ـ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»)
الـمجموع العام: فقط /13,354,108,852/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8,858,447/ دولار أميركي (ثلاثة عشر مليارات وثلاثمئة وأربعة وخمسون مليونا ومئة وثمان ألف وثمنمئة واثـنان وخمسون ليرة لبنانية)،
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12634 تاريخ 05/12/2023, المادة 3, 14/12/2023
صُححت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023، لتصبح كالتالي:
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الحزء 1 ــ الجزء الاول
الباب 21 ــ وزارة البيئة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة
الوظيفة 551 ــ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوّثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري").
الـمجموع العام: فقط /132.876.705.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.858.447/ دولار أميركي (مئة واثـنان وثلاثون مليارات وثمنمئة وستة وسبعون مليونا وسبعمئة وخمس آلاف ليرة لبنانية)،
يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح الـمشروع، من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:
أ. أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.
ب. ألا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت. ألا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.
ث. أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤدة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.
ج. ألا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.
ح. ألا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.
خ. ألا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.