المادة 10
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12634 تاريخ 05/12/2023, المادة 4, 14/12/2023
تُضاف مادة بعد الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 تكون الـمادة العاشرة وفق التالي، ويعاد ترقيم الـمادة العاشرة من االـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 لتصبح الـمادة الحادية عشرة.
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
والباقي دون تعديل