جميع التشريعات

قرار رقم 607 17/08/2023

أسس إستيفاء الضرائب والرسوم الـمتوجبة على عقود الفنانين الـمنظمة بالعملات الأجنبية

النوع
قرار
الرقم
607
التاريخ
17/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/08/2023, ص. 3132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 607 تاريخ 17/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للعقود الـمنظمة بالعملات الأجنبية مع الفنانين الأجانب وذلك لإحتساب الضرائب والرسوم الـمتوجبة.

المادة 2

يعتمد من أجل تحويل قيمة العقود الـمنظمة بالدولار الأميركي مع الفنانين الأجانب الى الليرة اللبنانية، سعر منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالضريبة أو الرسم، وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في هذه العقود محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي ثم يعتمد سعر منصة صيرفة وفقاً لـما ورد أعلاه لتحديد القيمة بالليرة اللبنانية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

17 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل