All legislation

قرار Decision No. 607 17/08/2023

أسس إستيفاء الضرائب والرسوم الـمتوجبة على عقود الفنانين الـمنظمة بالعملات الأجنبية

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
17/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 17/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للعقود الـمنظمة بالعملات الأجنبية مع الفنانين الأجانب وذلك لإحتساب الضرائب والرسوم الـمتوجبة.

المادة 2

يعتمد من أجل تحويل قيمة العقود الـمنظمة بالدولار الأميركي مع الفنانين الأجانب الى الليرة اللبنانية، سعر منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالضريبة أو الرسم، وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في هذه العقود محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي ثم يعتمد سعر منصة صيرفة وفقاً لـما ورد أعلاه لتحديد القيمة بالليرة اللبنانية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

17 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل