المادة 1
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للعقود الـمنظمة بالعملات الأجنبية مع الفنانين الأجانب وذلك لإحتساب الضرائب والرسوم الـمتوجبة.
قرار Decision No. 607 17/08/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للعقود الـمنظمة بالعملات الأجنبية مع الفنانين الأجانب وذلك لإحتساب الضرائب والرسوم الـمتوجبة.
يعتمد من أجل تحويل قيمة العقود الـمنظمة بالدولار الأميركي مع الفنانين الأجانب الى الليرة اللبنانية، سعر منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالضريبة أو الرسم، وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في هذه العقود محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي ثم يعتمد سعر منصة صيرفة وفقاً لـما ورد أعلاه لتحديد القيمة بالليرة اللبنانية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
17 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل