جميع التشريعات

مرسوم رقم 12148 11/09/2023

تمديد مهلة إعادة التقييم الإستثنائية التي نصت عليها الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)

النوع
مرسوم
الرقم
12148
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12148 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 30 منه الـمتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،

بناء على الـمرسوم رقم 10977 تاريخ 6/2/2023 الذي مدد مهلة إعادة التقييم الاستثنائية إلى 30/6/2023،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لـمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الـمرسوم، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانـون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمـمددة لغاية 30/6/2023 بموجب الـمرسوم رقـم 10977 تـاريـخ 6/2/2023، الـمعطاة للـمكلفين بضريبة الدخل لإجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولهم الثابتة وللأشخاص الحقيقيين والـمعنويين لإجراء إعادة تقييم للعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل