إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 30 منه الـمتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،
بناء على الـمرسوم رقم 10977 تاريخ 6/2/2023 الذي مدد مهلة إعادة التقييم الاستثنائية إلى 30/6/2023،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُمدد لـمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الـمرسوم، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانـون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمـمددة لغاية 30/6/2023 بموجب الـمرسوم رقـم 10977 تـاريـخ 6/2/2023، الـمعطاة للـمكلفين بضريبة الدخل لإجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولهم الثابتة وللأشخاص الحقيقيين والـمعنويين لإجراء إعادة تقييم للعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل