النص الكامل

قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:

1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.

2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328810/article/1/