المادة 1
يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:
1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.
2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.