جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13484 07/10/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13484
التاريخ
07/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 45, 20/10/2022, ص. 2403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13484 تاريخ 07/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7144 تــاريـــخ 30/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر «الـمادة الاولى مكرر» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7144 تــاريــخ 30/10/1998 النص التالي:

«يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه