إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 7144 تــاريـــخ 30/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى آخر «الـمادة الاولى مكرر» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7144 تــاريــخ 30/10/1998 النص التالي:
«يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الأول 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه