جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1121 04/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لبنان الأزل» مركزها: عردات ـ قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
1121
التاريخ
04/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3267-3268
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1452 تاريخ 20/11/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 04/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"جمعية لبنان الأزل" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19309 تاريخ 20/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية لبنان الأزل"

مركزها: عردات ــ منطقة عردات العقارية ــ العقار رقم 360 ــ القسم رقم 6 ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للـمحتاجين والإهتمام بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ورعاية الـمسنين وتطوير الأعمال الحرفية.

2 ــ العمل على محو الأمية وتحسين الأوضاع التعليمية والتربوية في الـمدارس والـمعاهد والجامعات وإنشاء مراكز تدريب، ودعم الطلاب والتربويين على كافة الأصعدة.

3 ــ إطلاق برامج مجانية لتعليم اللغات الأجنبية وإنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية والعمل على حفظ التراث الوطني والـمساعدة على ترميم الأماكن والأبنية التراثية.

4 ــ الإهتمام بالبيئة والقيام بحملات تشجير وتقديم الدعم للـمحميات والغابات وإستصلاح دروب الـمشي والإعتناء بها.

5 ــ تعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية وتقديم الدعم للـمزارعين والـمساعدة على تصريف إنتاجهم.

6 ــ تأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية ودعم الـمستوصفات والـمراكز الصحية والـمستشفيات الحكومية.

7 ــ الـمساعدة في إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرقات العامة والداخلية وتنظيف مجاري الـمياه وإضاءة الشوارع والساحات بالإعتماد على وسائل طاقة بديلة ومتجددة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

تيودور زياد الـمكاري

كريستيان باخوس الـمكاري

كريستيان بيار تيدور الـمكاري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تيودور زياد الـمكاري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي