المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية لبنان الأزل"
مركزها: عردات ــ منطقة عردات العقارية ــ العقار رقم 360 ــ القسم رقم 6 ــ قضاء زغرتا.
غايتها: 1 ــ تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للـمحتاجين والإهتمام بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ورعاية الـمسنين وتطوير الأعمال الحرفية.
2 ــ العمل على محو الأمية وتحسين الأوضاع التعليمية والتربوية في الـمدارس والـمعاهد والجامعات وإنشاء مراكز تدريب، ودعم الطلاب والتربويين على كافة الأصعدة.
3 ــ إطلاق برامج مجانية لتعليم اللغات الأجنبية وإنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية والعمل على حفظ التراث الوطني والـمساعدة على ترميم الأماكن والأبنية التراثية.
4 ــ الإهتمام بالبيئة والقيام بحملات تشجير وتقديم الدعم للـمحميات والغابات وإستصلاح دروب الـمشي والإعتناء بها.
5 ــ تعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية وتقديم الدعم للـمزارعين والـمساعدة على تصريف إنتاجهم.
6 ــ تأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية ودعم الـمستوصفات والـمراكز الصحية والـمستشفيات الحكومية.
7 ــ الـمساعدة في إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرقات العامة والداخلية وتنظيف مجاري الـمياه وإضاءة الشوارع والساحات بالإعتماد على وسائل طاقة بديلة ومتجددة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تيودور زياد الـمكاري
كريستيان باخوس الـمكاري
كريستيان بيار تيدور الـمكاري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تيودور زياد الـمكاري