جميع التشريعات

مرسوم رقم 12030 11/09/2023

تعديل الفقرة /3/ من الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لجهة تعيين الحد الادنى للتعويض الـمؤقت الـمنصوص عليه في هذه الفقرة

النوع
مرسوم
الرقم
12030
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3281
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12030 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت الفقرة /3/ من الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، لتصبح كالتالي:

«3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.»

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل