إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدّلت الفقرة /3/ من الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، لتصبح كالتالي:
«3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.»
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل