جميع التشريعات

مرسوم رقم 12023 11/09/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12023
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3289-3290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12023 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8509 تاريخ 3/12/2021 القاضي بتجديد رخصة سنتر عفيش ـ رفيق عفيش وشركاه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من سنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3681 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لسنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 28/القسم 8 من منطقة انطلياس العقارية ــ شارع بطريركية الأرمن ــ ملك عفيش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي