إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8509 تاريخ 3/12/2021 القاضي بتجديد رخصة سنتر عفيش ـ رفيق عفيش وشركاه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من سنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3681 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لسنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 28/القسم 8 من منطقة انطلياس العقارية ــ شارع بطريركية الأرمن ــ ملك عفيش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي