جميع التشريعات

مرسوم رقم 12140 11/09/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12140
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12140 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سيمون علي ناصر الدين صاحب مؤسسة شيخ الجبل التجارية الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 800 تاريخ 16/1/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد سيمون علي ناصر الدين صاحب مؤسسة شيخ الجبل التجارية، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /3292/ من منطقة الهرمل العقارية ــ حي الـمنصورة ــ الشارع العام ــ قضاء الهرمل ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي