إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سيمون علي ناصر الدين صاحب مؤسسة شيخ الجبل التجارية الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 800 تاريخ 16/1/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد سيمون علي ناصر الدين صاحب مؤسسة شيخ الجبل التجارية، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /3292/ من منطقة الهرمل العقارية ــ حي الـمنصورة ــ الشارع العام ــ قضاء الهرمل ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي