النص الكامل

قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328935/article/1/