جميع التشريعات

قرار رقم 264 30/05/2023

إعفاء البضائع من الاجازة الـمسبقة ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
30/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2478
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 30/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/08/07 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،

بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،

بناء على الكتاب التعميمي رقم 692/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1997/07/23 (تنظيم أسلوب إقرار الاجازات والتأشيرات والـمواصفات على عمليات استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة(

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال أو الاخراج ضمن أحكام الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار، ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

بيروت في 30 MAY 2023 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض