المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار رقم 306 06/10/2023
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعـلـى للجمارك رقـم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «وديع عمانوئيل الزغبي» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي»، بتاريخ 9 أيلول 2022،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14074/2022، تاريخ 24 آب 2023،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي