All legislation

قرار Decision No. 306 06/10/2023

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
06/10/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 06/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،

بناء على قرار الـمجلس الأعـلـى للجمارك رقـم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «وديع عمانوئيل الزغبي» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي»، بتاريخ 9 أيلول 2022،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14074/2022، تاريخ 24 آب 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «وديع عمانوئيل الزغبي» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي